وجوابه أن الحكم في ذلك؛ أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة، لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل (¬1).
وفي ((مختصر الربيع)) (2) عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بالإمامة في النافلة، ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس (3) رضي الله عنهما.
((أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما قام يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي خلفه، ووقف عن يساره فأداره إلى يمينه)).
صفحة ٢٤