وقال الشافعي رضي الله عنه: لا بأس بعد الآي في الصلاة، نقله عنه صاحب ((جمع الجوامع)) (6) في منصوصاته من غير خلاف، وحكاه ابن المنذر (1) عن مالك (2) والشافعي وأحمد (3) وإسحاق (4) والثوري (5) وغيرهم ويشهد له من الحديث؛ حديث صلاة التسبيح (¬6) والله أعلم.
الخامس: فعلها جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة
بالعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، وصلاة التراويح ووترها.
صفحة ٢٣