صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

عقيل بن سالم الشهري ت. غير معلوم
17

صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين: القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي: ١ - أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث. ٢ - أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط. القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية (١)، واستدلوا بما يلي: ١ - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه. ٢ - ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة. والراجح - والله أعلم -: هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي ﷺ في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم. وليس ذكر الركعتين في حديث جابر ﵁ من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين (٢)، وإنما حديث جابر ﵁ من بيان الصفة فيلزم التقيد به. ****

(١) الدين الخالص ١/ ٢٥٥، والموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٣. (٢) إرشاد الفحول ٢/ ٤٤.

1 / 22