أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

رائد بن حمدان الحازمي ت. غير معلوم
76

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٦ - لأنه قادر على استعماله من غير ضرر (^١). ٧ - لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا (^٢). واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش (^٣)، فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم (^٤) (^٥) (^٦).

(^١) المبدع (١/ ١٦٧). (^٢) كشاف القناع (١/ ٣٩٤). (^٣) الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٣٨)، لسان العرب (١٣/ ٣١٠). والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٢٨)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المغني (١/ ٣١٧)، التعريفات (١/ ٢٠٧)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (١/ ٥٣٤)، ط: دار الفكر ١٤١٠ هـ. (^٤) وقال الحسن البصري ﵀: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢/ ٤٤)، ط: دار طيبة ١٤١٤ هـ، المبسوط (١/ ١١٥)، المجموع (٢/ ٢٠٣). (^٥) هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (١/ ٢٥٧). (^٦) المبسوط (١/ ١١٥)، الذخيرة (١/ ٣٤٤)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).

1 / 84