أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

رائد بن حمدان الحازمي ت. غير معلوم
75

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المطلب الأول حكم شراء الماء لمن فقده اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (^١)، وكان هذا الثمن فاضلًا عن حاجته ودينه (^٢)، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولًا: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (^٣). ثانيًا: من المعقول: ٥ - أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (^٤).

(^١) بثمن مثله: أي في ذلك الموضع وما قاربه. بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، شرح الزرقاني (١/ ٢١١)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧). (^٢) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ٣١)، ط: دار المعرفة ١٤١٩ هـ، رد المحتار (١/ ٣٧٢)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، الأم للشافعي (٢/ ٩٨)، ط: دار الوفاء ١٤٢٢ هـ، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المبدع (١/ ١٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١). (^٣) المغني (١/ ٣١٧). (^٤) المبسوط (١/ ١١٥)، المعونة (١/ ١٤٧)، المهذب (١/ ١٣١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٩).

1 / 83