أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
القول الثاني: ليس عليه طلب الماء في هذه الحالة ويصح التيمم، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة (^١).
سبب الخلاف:
سبب اختلاف الفقهاء في هذه الحالة هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غيرَ واجد للماء أو لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده (^٢)؟
فمن يرى أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب قال: باشتراط الطلب، ومن يرى أنه يثبت أنه غير واجد للماء بدون طلب قال: بعدم اشتراط الطلب.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بوجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، وهذا يفيد وجوب الطلب (^٣)؛ لجواز أن يكون بقربه الماء ولا يعلمه (^٤).
_________
(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣١٧)، البحر الرائق (١/ ٢٨١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨)، ط: دار الكتاب العربي ١٤٢١ هـ، الإنصاف (١/ ٢٦٣).
(^٢) بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد (١/ ١٣٣)، ط: دار ابن حزم ١٤١٦ هـ.
(^٣) المعونة (١/ ١٤٩)، المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي (١/ ١١٠)، ط: مطبعة السعادة ١٣٣١ هـ، الحاوي للماوردي (٢/ ١٠٥١)، ط: دار المجتمع ١٤١٤ هـ، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٢٤٥)، ط: دار خضر ١٤١٨ هـ.
(^٤) المغني لابن قدامة (١/ ٣١٣)، ط: دار عالم الكتب ١٤١٩ هـ، المبدع (١/ ١٦٩).
1 / 64