أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر» (١).
٣ - حديث سالم مولى ابن عمر قال: «كان عبد الله بن عمر ﵄ يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام؛ بالمزدلفة بليل ... فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ (٢).
٤ - حديث أسماء ﵂: أنها رمت الجمرة قال مولاها: إنا رمينا الجمرة بليل! قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٣).
فهذه الأدلة الثابتة حجة ظاهرة على جواز رمي الضعفة والعجزة والظعن ونحوهم جمرة العقبة آخر ليلة النحر؛ بعد غياب القمر، أو بغلس الصبح؛ لإذن النبي ﷺ لهم في ذلك ولا ينبغي التوقف في جواز ذلك لهم بعد طلوع الفجر (٤).
ب- واستدلوا على أن الأقوياء وغير الضعفة والظعن لا
(١) انظر: تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق.
(٢) انظر: تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق.
(٣) انظر: تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق.
(٤) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٩، ٢٨٠) الاستذكار (١١/ ٢٦٤) فتح الباري (٣/ ٦١٧) بداية المجتهد (٢/ ٢٨٠) البيان (٤/ ٣٣١) المغنى (٥/ ٢٩٥) زاد المعاد (٢/ ٢٥٢).