وأجيب عن هذه الأدلة من وجهين:
الأول: أن فعل النبي ﷺ إذا عارض قوله، كان محمولًا على الاستحباب، وكان قوله مقدمًا على فعله؛ لاحتمال أن يكون الفعل خاصًا به، أو من باب الأفضلية (١).
الثاني: قوله ﷺ لابن عباس محمول على الاستحباب، وحديث عائشة في قصة أم سلمة محمول على الجواز؛ جمعًا بين الأدلة (٢).
واستدل أصحاب القول الرابع؛ على التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم بأدلة منها:
أ- استدلوا على جواز رمي جمرة العقبة مع الفجر للضعفة والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه ﷺ لهم في رمي الجمرة بغلس، آخر ليلة النحر؛ كما هو ثابت عنه ﷺ في أحاديث كثيرة منها:
١ - حديث عائشة ﵄: «في إذنه لأم سلمة أن تدفع إلى منى ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» (٣).
٢ - وحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ بعث به مع
(١) انظر: كتاب الحج من الحاوي الكبير (٢/ ٧٢٢) المجموع (٨/ ١٧٧).
(٢) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٨٠) البيان (٤/ ٣٣٠) المغني (٥/ ٢٩٥).
(٣) انظر: تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق.