235

أحكام الجنائز ١

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت هو أولى الناس بغسله كما تقدم، وصفة التكفين الكامل المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
١ - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية: سبعة، أو خمسة، أو غير ذلك، ثم توضع على النعش بالتساوي.
٢ - تجمّر الأكفان (١) ثلاث مرات بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق فيها البخور والرائحة.
٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت، ثم يذرُّ عليها حنوطًا، وهو أخلاط من الطيب ويجعل عليها كافورًا.
٥ - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطًا وكافورًا.
٦ - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها حنوطًا وكافورًا ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش حنوطًا؛ لأن أبا بكر ﵁ قال: «لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا» (٢).
٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان (٣) مشقوقة الطرف من

(١) تجمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تجميرًا؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته، قال ابن الأثير في جامع الأصول، ١١/ ١١٦: «الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبخور».
(٢) مالك، كتاب الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، ١/ ٢٢٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ٢٧٠ عن أسماء بنت أبي بكر.
(٣) والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة، والتبان: السراويل بلا أكمام، ويكون بقدر شبر يكون للملاحين كما قال الجوهري.

1 / 236