فيه في الحياة» (١) (٢).
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٩١، وانظر: الكافي، ٢/ ٣٣.
(٢) وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم، وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ: الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ جالس عند الباب يناولناها ثوبًا ثوبًا». أبو داود، برقم ٣١٥٧، وأحمد، ٦/ ٣٨٠ برقم ٢٧١٣٥، وضعفه الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي، انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٨٥. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٠٤، يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيد، ويدل على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي وهو الواجب، ولا يكشف وجه الميت في القبر، وإنما تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه». وقال ﵀ في مجموع الفتاوى، ١٣/ ١٢٧: «أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس»، وانظر أيضًا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٣٦٣، وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: «وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك» مجموع الفتاوى، ١٧/ ٧٥.
وقال الإمام البخاري ﵀ في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم ١٢٦١: «وقال الحسن: الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٣٣: «هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية، قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة» انتهى كلام الحافظ ابن حجر ﵀. وقال الإمام ابن قدامة ﵀: «والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان، وهو الصحيح» [المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٩٢ - ٣٩٣].
1 / 235