أحكام القضاء في الصيام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥
تصانيف
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) .
والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (٢) .
ثانيًا: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا» .
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (٣)
ثالثًا: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (٤)
أدلة أصحاب القول الرابع:
أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»
(٥) .
فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (٦) .
وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن
(١) آية ١٨٤ من سورة البقرة. (٢) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٨ والكلام عليه. (٤) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٥) تقدم تخريجه ص ٢٤٨. (٦) الإشراف ١/٢٠٤.
1 / 250