أحكام القضاء في الصيام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥
تصانيف
فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (١) .
والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (٢) .
والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (٣)
ثانيًا: قال المزني: إذا كان الأكل عامدًا لا كفارة عليه مع كونه آثمًا عاصيًا، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (٤) .
والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (٥) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
(١) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٢) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٣) المغني ٣/١٤٠. (٤) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧. (٥) الحاوي الكبير ٣/٤٣٨.
1 / 249