27

أحكام القضاء في الصيام

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥

تصانيف

القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (١)
قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.
وقال البندنيجي: أومأ الشافعي ﵁ في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (٢) بدليل أن النبي ﷺ لم يأمر الأعرابي بالقضاء (٣) .
والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحًا في حديث أبي هريرة المتقدم. (٤)

(١) المغني ٣/١٢٠، والمنتقي ٢/٥٦، والبناية ٢/٣٢٢، والمجموع ٦/٣١١.
(٢) المجموع ٦/٢٩٤.
(٣) المغني ٣/١٢٠، ونيل الأوطار ٥/٢٨٩.
(٤) نيل الأوطار ٥/٢٨٩، ٢٩٠ وينظر ص ٣١.

1 / 239