أحكام القضاء في الصيام
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٩-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥
تصانيف
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتكبًا لما نهى عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نُهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حُظر عليه. (١)
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/٢٢٦.
المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمدًا
الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامدًا، ويجب عليه القضاء (١) .
لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يومًا مكانه" (٢) .
وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه
(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٦، والأصل ٢/٢٠٣ – ٢٣٨، وبداية المبتدي مع فتح القدير٢/٣٣٦، والهداية مع البناية ٣/٣٢١، ٣٢٢، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، ٩٨، والمبسوط ٣/٧٩، وتبيين الحقائق ١/٣٢٧. والمدونة ١/٢١٨، والمنتقي ٢/٥٦، والكافي ١/٣٤١، ٣٤٢، والإشراف ١/١٩٩، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والذخيرة ٢/٥١٨. والأم ٢/١٠٨، والمهذب١/٢٤٧، والمجموع ٦/٢٨٣، ٢٩٤، ٣١١ والحاوي الكبير ٣/٤٢٤، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والمغني ٣/١٢٠، وكشاف القناع ٢/٣٧٧، والفروع ٣/٧٥، والمحرر ١/٢٢٩، والهداية ١/٨٤ وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥١، والإنصاف ٣/٣١١، ومنار السبيل ١/٢٢٦ ومطالب أولي النهى ٢/١٩٧. (٢) تقدم تخريجه ص ٢٢٧.
1 / 238