حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
٥) اعتمد المجوّزون أخذ القيمة في زكاة الفطر على حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه: "... حتى كان معاوية فرأى أن مدّين من برّ تعدل صاعًا من تمر" ١. وفي رواية: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدّين" ٢.
٦) أمر النبي ﷺ معاذًا حين خرج إلي اليمن بالتيسير على الناس فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة، لأنه أهون عليهم، فقد روي عن طاووس أن معاذ ﵁ قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ في المدينة، ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة، أي جواز أخذ العرض، والمراد به ما عدا النقدين، قال ابن الرشيد: وقد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم٣. وكان عمر بن الخطاب ﵁ يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم٤.وفي إخراج الشاة عن خمس من الإبل دليل على أن المراد قدرها من المال.
٧) إن أداء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب، وهذا يتفق ومصالح الشريعة، كما أنه أيسر بالنظر إلى المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود وهو الأنفع للفقراء٥.
٨) إن رسول الله ﷺ إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة، إما لندرة النقود عند العرب وإما أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها
_________
١ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، زكاة الفطر، ٧/٦٢.
٢ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، ٢/١٣٩.
٣ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ٢/١٢٢.
٤ المغني، ٣/٦٥.
٥ فقه الزكاة، ٢/٩٤٩.
1 / 262