حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
وأرباب المواشي تعزّ فيهم النقود، وهم أكثر من تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم، ألا ترى أنه قال في خمس من الإبل شاة وكلمة شاة للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال١، ورأى" رسول الله ﷺ في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس فقال الساعي: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة، وفي رواية ارتجعتما ببعيرين، فسكت رسول الله ﷺ"، وأخْذ البعير ببعيرين إنما باعتبار القيمة٢.
إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوّم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو عروضًا أو ما شاء٣.
إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر٤.
يجوز عندهم أن يعطى عن جميع ما ذكر في حديث ابن عمر ﵄ القيمة دراهم أو دنانير لأن الواجب إغناء الفقير، وإدخال السرور على نفسه، لقوله ﷺ: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة تبين أن النص معلول بالإغناء٥، إذ أن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه بأقل الأثمان للجصول على المال، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات٦.
_________
١ المبسوط، ٢/١٥٦ والاستذكار، ٩/٣٤٦.
٢ المبسوط، ٢/١٥٦.
٣ بدائع الصنائع، ٢/٧٣.
٤ الاستذكار، ٩/٣٤٦.
٥ بدائع الصنائع، ٢/٧٢، المبسوط، ٢/١٥٧.
٦ فقه الزكاة، ٢/٩٤٩.
1 / 261