الوجه الثاني: قال ابن تيمية ﵀: " الشرعُ المبدَّل: وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البيِّن، فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع " (الفتاوى ٣/ ٢٦٨).
* أقول: فقد فسر المبدل بأنه الحكم المزعوم بأنه من عند الله، وسماه كذبًا على الله ورسوله، ونص على قول الزاعم: (هذا من شرع الله).
الوجه الثالث: لو كان التغيير المجرد هو التبديل للَزِم من هذا تعارض إجماعين:
١. الإجماع على كفر المبدل، وهو إجماع مطلق لا قيد فيه، قال ابن تيمية ﵀: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء " (الفتاوى ٣/ ٢٦٧).
٢. الإجماع على عدم كفر من جار في الحكم، قال ابن عبد البر ﵀: " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به " (التمهيد ١٦/ ٣٥٨).