الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

بندر المحياني العتيبي ت. غير معلوم
41

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الناشر

يُطلَب من المؤلف

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

تصانيف

المسألة الأولى: الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود؛ فإن نسبته حكمَه إلى حكم الله تعالى تتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه. المسألة الثانية: يكون الحاكم كافرًا في هذه الحالة ولو بدل في مسألة واحدة، أو مرة واحدة، فلا عبرة بالعدد؛ لأن الإجماع لم يُقيَّد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. المسألة الثالثة: يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدِّين، وبيان ذلك من أربعة أوجه: الوجه الأول: قال ابن العربي - ونقله الشنقيطي عن القرطبي مُقرًّا له -: " إنْ حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر " (أحكام القرآن ٢/ ٦٢٥)، (أضواء البيان ١/ ٤٠٧).

1 / 44