126

الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط ١٤٣٧

الناشر

يُطلَب من المؤلف

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

تصانيف

الدليل السادس
قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ٢٦]
فإن قيل: إن الحاكم بغير ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركًا لله في حكمه فهو كافر.
فالجواب من وجهين:
١. لا يُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه في كل الحالات؛ وذلك أنه إذا نسب ما جاء به للدّين (= المبدل) أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله (= المستحل)؛ فهو مشارك لله في حكمه، أما من عداهما فلا يدخل في هذه الآية.
٢. أن من خالف في هذا وأخذ الآية على عمومها لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله؛ على أنها مشاركة الله في حكمه، وإجماع أهل السنة على عدم كفر الجائر (ص ٢١) كاف في رد هذا الفهم.

1 / 130