أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١ انظر: الشرح الكبير ٢/٤١، الشرح الصغير ٢/٣٥٢، التاج والإكليل ٣/١٠٩، كفاية الطالب ١/٦٦٧، المقنع مع الشرح الكبير ٩/١٠٢، التوضيح ٢/٥١٨، المقنع لابن البنا ٢/٦١٩، شرح الزركشي ٢/١٩٤، منتهى الإرادات ٢/١٤٣، كشاف القناع ٢/٤٤٧، حلية العلماء ٣/٢٨٥، روضة الطالبين ٣/٨٨، هداية السالك ٢/٨٠٧، مغني المحتاج ١/٤٨٩، ٤٩٠، وقال النووي في المجموع ٨/٢٠: “وفي الصبي طريقان، أصحهما - وبه قطع الجمهور - يُسن له، فيفعله بنفسه، وإلا فيفعله به وليّه، كسائر أعمال الحج. والثاني، فيه وجهان: أصحهما هذا، والثاني: لا يشرع له”. ولم أقف على نص صريح للحنفية في ذلك، لكنه ظاهر من تعليلهم في منع المرأة من ذلك. قال السرخسي في المبسوط ٤/٣٣: “ولا رمل عليها في الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة، والمرأة ليست من أهل القتال، لتُظهر الجلادة من نفسها، ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها..” ٢ انظر: حلية العلماء ٣/٢٨٥، المجموع ٨/٢٠، الشرح الكبير ٩/١٠٢. ٣ منسك خليل ص ٦٨.
1 / 300