79

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

فمن ذلك:
عن ابن عمر ﵁ أنه قال: “ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”١.
وعنه ﵁ أنه قال: “ليس على النساء سعي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”٢.
وعن عائشة ﵂ أنها سئلت: على النساء رمل؟ فقالت: “أليس لَكُّنَّ بنا أسوة! ليس عليكن رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة”٣.
وعن ابن عباس ﵁ قال: “ليس على النساء رمل” ٤.
واختلف العلماء ﵏ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، وفي مشروعيتهما لأهل مكة، وللراكب والمحمول. وسأعرض لذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: الاضطباع والرمل للصبي.
اختلف العلماء ﵏ في مشروعية الاضطباع والرمل للصبي

١ أخرجه الدارقطني ٢/٢٩٥، وابن أبي شيبة ٣/١٥١، وأبو نعيم في الحلية ٩/٣٦.
٢ أخرجه الدارقطني ٢/٢٩٥، والبيهقي ٥/٤٨، ٨٤. وقال النووي في المجموع ٨/٤٥: “استدل الشافعي ثم البيهقي بما روياه في الصحيح عن ابن عمر - ثم ذكره”.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ٣/١٥١ من طريق ليث عن مجاهد. والبيهقي ٥/٨٤ بنحوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٥١. من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء.

1 / 299