أحكام الاضطباع والرمل في الطواف
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
وهو الطواف الذي يختص به المكي، مع عدم اضطباعه ورمله ﷺ في هذا الطواف ١.
لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من جاء مراهقًا، فلم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة بالاضطباع والرمل في طوافه ٢، فدلّ ذلك على ذهاب وقته.
_________
١ فعن ابن عباس ﵃: " أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه " رواه أبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج “٢٠٠١”، وابن ماجة “٣٠٦٠”، وابن خزيمة “٢٩٤٣”، والحاكم ١/٦٤٨. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي ٥/٨٤. وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٢٥، وسكت عنه. وقال ابن البنا في شرحه ٢/٦١٩: “روي عن النبي ﷺ أنه أمرهم بذلك في طواف القدوم، ولم يأمرهم في بقية الطواف، ولا فعله”. وانظر: نيل الأوطار ٥/١١١.
٢ ثبت أن بعض الصحابة لم يُدرك النبي ﷺ في حجته إلا يوم عرفة، من حديث عروة بن مضَرِّس الطائي. قال: أتيت النبي ﷺ وهو بِجَمْع، فقلت: يا رسول الله، إني جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي، وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال: "من شهد معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر بجمع - ووقف معنا حتى نُفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا، أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه ". أخرجه أحمد ٤/١٥، ٢٦١، ٢٦٢، وأبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة ٢/١٩٦”١٩٥٠”، والترمذي في الحج، باب من أدرك الإمام بجمع ٢/١٨٨”٨٩٢”، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح ٥/٢٦٣”٣٠٣٩- ٣٠٤٣”، وابن ماجة”٣٠١٦”، والدارمي ٢/٩٥، والطيالسي ص١٨١ “١٢٨٢”، وابن خزيمة “٢٨٢٠، ٢٨٢١”، وابن حبان في الإحسان ٦/٦١ “٣٨٣٩، ٣٨٤٠”، والحاكم ١/٤٦٣، المنتقى لابن الجارود ص ١٢٣”٤٦٧”، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٠٨، والدارقطني ٢/٢٣٩، والبيهقي ٥/١١٦، ١٧٣، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٢٥٦”١٠٤٩”: “وصحح هذا الحديث: الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما”. ووافقهم الألباني في الإرواء “١٠٦٦”.
1 / 279