أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
39

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة١. القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه. وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة ٢. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول، بما يلي: بحديث يَعلَى بن أمية ﵁: “أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا” ٣. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه ﷺ أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف ٤. واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا: إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعًا له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع ٥. الرأي المختار: ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:

١ انظر: حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، إرشاد الساري ص ٨٨، شرح الإيضاح ص ٢٥٧، روضة الطالبين ٣/٨٨، المجموع ٨/٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٧، المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، شرح العمدة ٣/٤٢٣، الإنصاف ٩/٨٠، المنتهى ٢/١٤١. وقال المرداوي: “الصحيح من المذهب، أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع”. ٢ انظر: المغني ٥/٢١٧، الشرح الكبير ٩/٨١، الفروع ٢/٤٩٥، وأطلقهما الزركشي في شرحه ٢/١٩٠، الإنصاف ٩/٨٠. ٣ تقدم تخريجه في المطلب الثاني. ٤ انظر: المغني ٥/٢١٧. ٥ انظر: شرح العمدة ٣/٤٢٣.

1 / 259