أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
38

أحكام الاضطباع والرمل في الطواف

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون العدد (١١٢) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ومن وقت الرمل، اختلفوا في حكمه في جميع الأشواط السبعة. وفي موضعه. هل الرمل في جميع الشوط، فيرمل من الحجر إلى أن يعود إليه، أو من الحجر إلى الركن اليماني؟ وسأتناول ذلك في الفروع التالية: الفرع الأول: وقت الاضطباع. اتفق العلماء ﵏ على أن الاضطباع يكون في الطواف الذي يُرمل فيه. قال النووي: “وكل طواف سُنَّ فيه الرمل، سُنِّ فيه الاضطباع، وما لا، فلا”١. وقال ابن جماعة: “وإنما يُضطبع في الطواف الذي يُرمل فيه”٢. لكنهم اختلفوا في وقت الاضطباع في الطواف. هل يكون في جميع أشواطه، أو يُقتصر فيه على الأشواط التي يُرمل فيها، وهي الأشواط الثلاثة الأول؟ اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: إن الاضطباع سنة في جميع الطواف.

١ روضة الطالبين ٣/٨٨، وقال في المجموع ٨/٢١: “.. وهذا لا خلاف فيه”. ٢ هداية السالك ٢/٨٠٧.

1 / 258