يكون للتقية، أو قضية في واقعة فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وان يكون لطفا من الله تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة والضرورة واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير صحته مثل كون الأخذ من المصالح والمصرف أو الذي يقدر أن يأخذه ويصرفه في مصرفه وغير ذلك وقد احتمل الشيخ إبراهيم في النقص كون الجائر مخالفا بظن إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضا.
تمت الرسالة الخراجية لمولانا أحمد الأردبيلي (رحمه الله) في رابع شهر رجب الأصب سنه 1313.
![](../Images/1258-logo.jpg)
<http://www.masaha.org>
صفحة ٢٤