على هذا الدعوى ثم اعترض الشيخ علي على نفسه بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب أن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل» وأنت تعلم أنه غير واضح، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، الا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة، وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك، وهو غير ظاهر.
وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال، حيث إنهم حكموا بها بهذه الأدلة وقالوا: لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر.
بل نقل الشيخ علي عن البعض «انه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع» مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر وأنه ظالم، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقق البيع، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الامام (عليه السلام) ومصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب، إلا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ولا صدقة ولكن حينئذ شرط الإذن أو القبض غير ظاهر. وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان؟ بل ينبغي، بل يجب عدم جواز الإعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة.
لكن ما جزم بهذا النقل، بل قال: أظن سماعا عن علي بن هلال. وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر. فلو لا خوف خلاف الإجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه.
نعم قد يوجد في بعض الاخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة مال المشتري على طريق الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون العامل مأذونا من الامام (عليه السلام) وما كان معلوما ظاهرا للتقية، أو
صفحة ٢٣