68

رسالة في أصول الفقه

محقق

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

الناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى، 1413هـ-1992م

الآخر

فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه

وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر

فأما مثل قوله تعالى

(فاقتلوا المشركين)

صفحة ١٠٧