رسالة في أصول الفقه

محقق

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

الناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى، 1413هـ-1992م

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا

اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام

واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد

صفحة ٣٥

فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه

ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب

والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض

صفحة ٣٦

والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء

صفحة ٣٧

والمباح مل فعل

صفحة ٣٨

مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه

وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به

ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له

والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه

صفحة ٣٩

تركه

والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك

والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

صفحة ٤٠

وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة

صفحة ٤١

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب

قال الله تعالى

(سنت الله التي قد خلت ف عباده)

أي شريعة الله

صفحة ٤٢

وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة

والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب

فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

والصحيح ما طابق العقل والنقل

صفحة ٤٣

والفاسد بخلافه

صفحة ٤٤

فصل

ودلالة الشرع ستة

صفحة ٤٥

أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد

صفحة ٤٧

الفصل الأول

الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص

صفحة ٤٩

وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ

فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى

صفحة ٥٠

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)

وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه

والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن

صفحة ٥١

تبينه وتزيل إشكاله

والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى

صفحة ٥٢

(وءاتوا حقه يوم حصاد)

فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه

ومثل قوله تعالى

(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)

فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل

صفحة ٥٣

والقرد وغير ذلك مما نهي عنه

صفحة ٥٤

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

صفحة ٥٥٢

والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة

كقوله تعالى

صفحة ٥٦