رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
محقق
سعد الدين بن محمد الكبي
الناشر
مكتبة المعارف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
سعد الدين بن محمد الكبي
الناشر
مكتبة المعارف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
تكون عند الأم، ثم بعدما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة، تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها، والرجال على ذلك أقدر. وأما غير الأم والجدتين، كالأخوات والخالات، فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام.
المالكية(١): ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم إلى أن يبلغ، وأما الأنثى فتبقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.
وقالوا: فإن تزوجت البنت قبل البلوغ، ودخل بها الزوج ثم طلقها، أن الحضانة تعود للأم.
الشافعية(٢): ذهب الشافعية إلى أن الطفل في حضانة أمه إلى التمييز، وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره على التمييز لا على السن. ثم يخير بين أبيه وأمه إن صلحا للحضانة، فأيهما اختار سُلِّم إليه، لأن النبي ﷺ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت كالغلام في
(١) انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطَّاب (٥/ ٥٩٣ - ٥٩٤) والقوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩)
(٢) الإقناع للشربيني (٢/ ٣٨٨).
21