قال دام ظله: " ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: حملا لفعل المسلمين على الصحة، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة، إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضا المتصرف، بل وقد ينقص محصول من الخراج ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية وقد يدعي الملكية أيضا؟ قال فيه في شرح قول المصنف " والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ". هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك، لجواز صدقه وحملا لتصرفه على الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه وذكر وجهين " إنتهى كلامه دام ظله (1) (2).
أقول: الشيخ زين الدين رحمه الله ادعى أن كونها خراجية يثبت بكونها معمورة الآن وأخذ الجائر منها، واستدل عليه بحمل فعل المسلمين على الصحة، ولا يخفى تكرر هذا الدليل في كلام الفقهاء وأنهم استدلوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدين: " فكل أرض يدعي أحد ملكيتها إلى قوله: حملا لتصرفه على الصحة "، فقول المصنف: " الأصل عدمه " إن أراد به عدم الخراج فلا يضر هذا المستدل إذا سلم المصنف دليله، وإن لم يسلمه فلا حاجة إلى قوله " إذا الأصل عدمه "، وإن أراد أن الأصل عدم
صفحة ١٢