الصحة ففيه ما يكفيه.
وقوله: " إن ذلك قرينة ضعيفة " بعد تسليم الدليل، لا وجه له إذ عدم تقيد الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الاسلام، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه.
وقوله: " من غير رضا المتصرف " لا وجه له بعد الإحاطة بأن الخراج خارج عن مالك المتصرف. ومن أوهن المطاعن قوله: " بل وقد ينقص محصوله عن الخراج " مع قطع النظر عما في العبارة، لما قرر أن الخراج كالأجرة، والعلاوة التي ذكرها وهي التصريح بأن أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي تحريمه على مستحقه ولا ينافي صحة أخذ المستحق له ولا إباحته له وإن كان أخذ الجائر له محرما.
وقوله: " ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية " إن أراد بما في أيدي الناس، الأموال التي يدعون ملكها فليس الكلام فيه وإن أراد به الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها إليه على أنها عوضا عن زرع هذه الأرض، فنفي الاعتبار لا وجه له.
وقوله: " قد يدعي الملكية إلى قوله وذكر وجهين " لا طائل بذكره لأن كلامنا في الأرض التي لا يدعي صاحب اليد ملكيتها أو يدعيها مع علم فساد دعواه.
قال دام ظله: " ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل.
وثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به وإن ادعى الشيخ علي بن عبد الغالي الاجماع على ذلك في الخراجية لما تعلم في الاجماع، ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أن المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا، إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام وقبوله على ذلك المقدار الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج، فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم
صفحة ١٣