وثمن مجهول، لا سيما في ذوات الأقذار، والمنع بحركة ما يضر بالناس، أو في وقت يضر، وبيع ما لا منفعة فيه، أو لتخويف عاديته كخشاش الأرض على اختلاف أجناسها، أو بيع الأشياء المحرمات على اختلاف أنواعها، كأنواع المسكرات، والصور المحرمات من كل ما له ظل قائم على صورة ما يحيى من الحيوان بخلاف اليد والرجل والوجه في اللعب للبنات، لما في ذلك من تدريبهن على التربية وغير ذلك. ويغير تلك الصور بالكسر إذا كانت من الخشب، أو يفسدها، ويؤدب من اعتاد ذلك. وكذلك آلات الملاهي، والعبث بالطعام ولحوم الأضاحي وجلودها على مذهب مالك ﵀.
وبيع الأشياء المجهولة غير المأمونة من الأغذية والأدوية والمعاجن، وأنواع النبات، وما تعافه النفس من كل مستقذر أو ماكث أو مستبشع.
ويجب على ولي الحسبة أن يحتاط جهده في الطهارة في المأكول والمشروب والملابس وغير ذلك، ويتأكد الأمر في المساجد وأفنيتها، وفي الطرق المتصلة بها والأنهار الموضوعة للطهارة في العادات والعبادات ومواضع الاجتماع. ويأمر بستر العورة حيث يمكن ذلك كالحمامات وشبه ذلك. ويمنع النساء من اتباع الجنائز، وزيارة القبور، والخروج للنزاهات، إلا مع زوج أو ذي محرم، وخصوصا في الثواب، لما في ذلك من التبرج المنهي عنه. وكذلك يمنع من اجتماع الرجال من النساء ما أمكن. وحيث يمكن، كالأعراس والمآثم، ويتأكد الأمر في الثواب منهن. ويلزم في كل منظور من الصبيان ما يلزم في شواب النساء، لتطرق التهمة مع فساد الزمان. وقد قال النووي ﵀:
1 / 121