ومن يأمر من الأبوين بترك فريضة من فرائض الله فحقه العقوق ، لا الطاعة. ولكنه جاء قول مالك رحمه الله فيمن منعه أبواه ، ينتظر العام بعد العام ، على أنه لم يتعين عليه التوجه كما قال اللخمي. وعليه يدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [101 / آ] فإنه لم يحج في العام الذي فرض فيه الحج ، ولو كان على الفور ما أخره عنه؟ والاستطاعة : القدرة على الوصول من غير مشقة خارجة عن المعتاد. وسئل مالك أهي الزاد والراحلة ، فقال : (1) لا والله ، إنما ذلك على قدر طاقة الناس ، قد يجد الرجل الزاد والراحلة ، ولا يقوى (2) على المسير (3)، وآخر يقوى أن يمشي (4) على رجليه ، ورب صغير أجلد من كبير ، ولا شيء أبين مما قال الله عز وجل : ( من استطاع إليه سبيلا ) (5) واحتج اللخمي لذلك (6) بقوله تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) (7) وقوله : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ) (8)، واختلف المذهب في السائل إذا كان يعطى هل يجب عليه؟ ومحمله على من جرت عادته بذلك.
وقال ابن القاسم فيمن له ضيعة (9): يبيعها ويترك أولاده في الصدقة ، وقيل : إلا أن يخاف عليهم الضيعة (10)، وهو تفسير ، ويجب على من وراء
صفحة ٣٩٥