حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
الناشر
دار العاصمة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) أما الفاسق وهو السفيه في دينه فلا يحجر عليه في ماله إذا كان يحسن التصرف فيه، وليس في الآية دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى وجوب الحجر على الفاسق كالشافعي وغيره، وسواء كان فسقه مما يتعلق بالفجور وشرب الخمور أم لا، لأن المراد بالسفه في الآية عدم حسن التصرف في المال، وليس المراد بها السفه في الدين الذي هوالفسق والكفر، ولهذا لا يحجر على الكافر في ماله. انظر «أحكام القرآن» للهراسي ١/ ٣٢٨، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٣، ٣٩٥، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٨ - ٢٩، ٣٧ - ٣٨، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٦. (٢) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٠. (٣) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي ﵁.انظر «كنز العمال» ٦١٦٥.
1 / 71