حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

سليمان اللاحم ت. غير معلوم
69

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ومعنى حسيبًا: «أي محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على العباد وأعمالهم، مجازيًا لهم عليها (١) قال ابن القيم (٢): وهو الحسيب كفاية وحماية ... والحسب كافي العبد كل أوان قال الحافظ ابن كثير (٣): «وكفى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كامله موفرة، أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله». وفي قوله: ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله، وتهديد أيضًا وتحذير لليتامى وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد رد المال إليهم. الفوائد والأحكام: ١ - تحريم إعطاء السفهاء الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، سواء كانت أموالهم أو أموال أوليائهم، لقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ﴾. ٢ - ثبوت الحجر على السفهاء من الأيتام وغيرهم، لقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ﴾ وقال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (٤) (٥). ٣ - وجوب الحجر على السفيه في ماله (٦)، لقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

(١) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٦، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٥. (٢) في «النونية» ص١٥٠. (٣) في «تفسيره» ٢/ ١٩١. (٤) سورة البقرة، آية:٢٨. (٥) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٨ - ٣٠. (٦) وهو نوعان: حجر لحظ نفسه لئلا يضيِّع ماله فيما لا ينفعه، وحجر لحظ غيره فيما إذا كانت عليه ديون تستغرق ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٨ - ٢٩، «تفسير ابن كثير «٢/ ١٨٦.

1 / 70