============================================================
2251 كتاب الطهارة - باب نواقض واللمس بزائد ، وله، كأصلى.(1 وكذا اليد الشلاء.
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير - وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة - ببطن كفه.
وعنه: وظهره أو ذراعه.
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
وكذا في الذكر البائن (2) ، ومس المرأة فرجها (2) دون إسكتيها. (4 وقيل: وحهان، كالسحاق ومقطع الختان.
وينقض مس القلفة (5) قبل قطعها.
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خشى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.
() يعنى: اللمس بعضر زائد، ولمس العضر الزائد، حكمه حكم العضر الأصلي. انظر: المغني: 260/1، والشرح والانصاف: 47/2، 48، والفررع: 182/1.
(2) البائن: يقال: بان الشيء عن الشىء : انقطع عنه وانفصل، فالذكر البائن: المنقطع والمنفصل عن الجسم انظر: المغرب: 57، والدر التقي: 180/3 .
(3) في الحاشية: فرحها الذى بين شفريها وهو مخرج الحيض والولد والمني".
) اسكتي المرأة: قيل هما شفرا فرحها (حرفا شق فرحها) ، وقيل: إن الإسكتين ناحية الفرج، والشفرين: طرفا الناحيتين. انظر: تحرير الفاظ التتبيه: 308، والمطلع: 361، 395، واللسان: 390/10، والدر النقى: 726/3، 731.
() القلفة: هي الجليدة التي يقطعها الخاتن من غلاف رأس الذكر. الظر: المغرب: 342، ترتيب القامرس: 680/3، والمعجم الرسيط: 756/2.
صفحة ٢٢٥