224

Ricaya Fi Fiqh

تصانيف

============================================================

224 كاب الطهارة - باب نه اقض.

وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.

وعنه: وإن قل: ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساحد.

وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم وعنه: من غير قاعد فقط:.

فإن استند أو احتى أو اتكأ تقض.

وعنه: لا.

ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.

وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.

وفي الميتة وجهان.

وعنه: عدمه مطلقا. (1) ولا ينقض مس سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة وخرج بلى وقيل: عنه فيه وحده رواية.

ومتى تقض اللمس ففي الملموس روايتان.

يعني: لا يتقض لمس المرأة مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، فينتقض به لا بالمس. واختارها شيخ الاسلام وكثير من المحققين، وللمذهب على الرواية التى قدمها للصنف، ونقلها أبر داود وعبد الله وغيرها، أن اللمس ينقض إذا كان لشهرة انظر: مسائل أبي داود: 14، رمسائل عبد ه: 68/1، والهداية: 17/1، والكافي: 98/1 ، والقنع والشرح والانصاف: 42/2، وبحرع الفتاوى: 242/21 ، والشرح الممتع لابن عثيمين: 334/2، ونيل المآرب للبسام: 17/1، وغاية المرام: 111/2 - 120.

صفحة ٢٢٤