============================================================
10 مقمة المصف ثم الأصح قد يكون نقلا أو دليلا أو هما عن الإمام أحمد أو صحبه أرو بعضهم. (1) وكذا الأشهر والأظهر والأولى والأقوى والأقيس ونحو ذلك. (2) فالله يوفق للصواب ويحقق لنا الثواب، وينفع به في الدارين، ويحرسه من الخطأ والشين بمنه وكرمه.
يلزم شرعا كل مكلف مسلم تعلم ما يأثم بترك تعلمه.
ويستحب له تعلم ما يكره ترك تعلمه(2) امراة: "وان ترضأ به رحل فروايتان. وقيل: مع طهرريته" وقوله في مسح الراس: "وعنه يجزى اكثره. وعنه: قدر الناصية. وقيل تتمين هي" فإذا بدأ المسألة بقوله: وقيل:، أو عنه: فهذا يدل على أن المقدم عنده بخلافه وهر مصطلح صار عليه المصنف وغيره انظر: الفررع: 13/1، والانصاف: 6/1. وانظر: غاية الدراية (ق- 4/102) / و(ق - 192/ا) وصفة الفتوى: ص 0144 (1) وزاد في غاية الدراية والجامع المتضد: قد يكون شهرة أو.. وفيما أرى وأبينه، ورمما كان خلافه عسند الغير "فإن الصحيح اتباع الدليل. اتظر: غاية الدراية (- 191 ا[ب)، والجامع المنضد (ق- 232اب) (2) قال المصنف في غاية الدراية: "وإذا قلت: على المذهب أو الأقيس او الأقرى او الأصح أو الأولى ونحر ذلك ففيه روايتان أو اكثر. وإذا قلت بدل على: في، ففيه وحهان أو اكثر. وإذا قلت: على الظاهر او الأظهر أو الشهرر او الأشهر فالخلاف قد يكون عن الإمام او الأصحاب أو مركبا متهما ... غاية الدراية (ق - 191/ب). ومن أمثلة ذلك قول المصنف: اومنها على الأظهر اكل لحم الجزور نييا وغير نيء * (ق - اب). وقوله في الجنائز: "ولا يخعن لكن يقلم في الأظهر" (ق - 17/أ) وقرله: ويكره سور الفار على الأشهر" (ق - 7/أ) وقوله: مومن مات في بثر يابسة أخرج، فإن خيفت للثلة طمت عليه، وإن أضر بالمارة اخرج في الأقيس (ق - 18[ب) () قال المصنف - رح3 - في شرحه طذه الجحملة في غاية الدراية (ق - 193/ا) "وإنما وحب ذلك شرعا بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (الأنبياء: 70). وقول الني =
صفحة ١٠٤