قال: وكذلك الطير كله، لا يباع حيه بمذبوحه كان الحي من دواجن الطير الذي يقتنى أو الذي لا يقتنى ولا يستحيى، ولا خير في حي ما لا يقتنى من الطير بحي ما يقتنى منه، ولا بأس بما لا يقتنى منه، أن يباع بعضه ببعض على التحري على أنه لحم كله، ولا يجوز فيه التفاضل، وتفسير ذلك؛ أنه لا يجوز دجاجة مذبوحة بدجاجة حية، ولا بوزة حية، ولا بحمام حي، لأنه اللحم بالحيوان، ولا تجوز حجلة وإن كانت حية، بدجاجة حية تقتنى؛ لأنه اللحم بالحيوان، لأن الحجلة لا تقتنى فهي حية كمذبوحة، وكذلك الدجاجة إذا فسدت ولم تبض وانقطع ذلك منها وعرف، فلا خير في بيعها وإن كانت حية صحيحة، بدجاجة تقتنى لبيضها، فإذا انقطع ذلك منها لم تعد إلا لحما، ولا بأس بها إذا كانت كذلك بما لا يقتنى من الطير على التحري، لأنه لحم كله.
قال: ولا بأس بالشاة الحية بلحوم الطير، ولا بأس بالطير الحي يقتنى أو لم يقتنى بلحم الشاة أو غيره من لحمان ذوات الأربع، وكذلك الحيتان لا بأس أن تباع بالطير الحي وبالشاة الحية، ولا يدخل هذا الحيوان في اللحم؛ لأنهما صنفان مختلفان، وإنما تفسير النهي فيما كان صنفا واحدا، وأصل ذلك؛ إن كان ما لا يجوز لحمه إلا مثلا بمثل، فلا يجوز حيه بمذبوحه للفضل والمزابنة، وكل ما يجوز لحمه مثلا بمثل، ومتفاضلا، فلا بأس بحيه بمذبوحه.
قال: وما كان من هذا كله حيا صحيحا يقتنى من ذوات الأربع أو من الطير، فلا بأس به اثنان بواحد، وواحد بأضعافه، يدا بيد، إذا كان من صنف، وإن اختلفت الصنفان منه جاز يدا بيد وإلى أجل، وسأفسر لك في موضعه وجها وجها إن شاء الله تعالى.
صفحة ٩٩