قال: وإن كان دافع الدينار هو الذي وجد في الدراهم مردودا أو وجد بالعرض عيبا يرد من مثله، فإنه إن أراد رد الدراهم، أو رد العرض ينتقض البيع بينهما أيضا، ويرد عليه الثوب وجميع الدراهم، وأخذ ديناره؛ لأن العرض مع الدراهم بالدينار، صرف بعض الدراهم إذا كانت وحدها، ألا ترى أن العرض لو استأخر، وتناقدا الدينار والدراهم لم يصح، وكان بعض الدراهم تستأخر، فهذا دليل على الذي وصفت لك.
قال: ومن ابتاع بدينارين عرضا ودراهم، ثم وجد قابض الدينارين أحدهما مردودا، فإنه إن رده انتقض البيع كله بينهما، فيرد عليه ديناريه جميعا، وأخذ منه دراهمه والعرض الذي أعطاه مع الدراهم، إن كان ذلك بحدثانه، وإن لم يكن بحدثانه أخذ منه قيمته يوم دفعه إليه، وذلك أن الدينار الذي رد ثمن نصف العرض ونصف الدراهم، وليس ثمنا لواحد منهما دون الآخر، ولكن لو كان قابض الدراهم والعرض، هو الذي وجد في الدراهم مردودا، فإنه يرد الدراهم كلها، وانتقض من بيعهما صرف دينار واحد، إلا أن يكون فيها أكثر من صرف دينار، وفي قول من يجيز اجتماع الصرف والبيع، فيرد الدراهم كلها، والعرض الذي أخذ معها، ويأخذ ديناريه جميعا.
قال: وإن كانت الدراهم كلها أقل من نصف دينار، ردها ورد معها من العرض إن كان يتبعض تمام الدينار، وإن كان العرض لا يتبعض، انتقض البيع كله، فرد عليه الدراهم والعرض، وأخذ ديناريه.
قال: وإن كان لم يجد في الدراهم مردودا، ولكن وجد بالعرض عيبا، رده ورد معه من الدراهم تمام الدينار إن لم يكن في العرض تمامه، وأخذ منه أحد الدينارين.
صفحة ٨٥