قال: وإن كان العرض تمام الدينار رده، ولم يرد معه من الدراهم شيئا، وأخذ منه أحد ديناريه، وإن كان ما يصيب العرض من الدينارين أكثر من دينار واحد وإن خردلة واحدة، رد عليه العرض والدراهم كلها، وأخذ ديناريه، وإنما هذا كله في رد العرض إن كان بحدثانه، فإن كان بغير حدثانه فإنما يرد قيمته.
قال: ومن باع بدينار فلا بأس أن يتقاضى دراهم، وكذلك من باع بدراهم فلا بأس أن يتقاضى دنانير، والسلف مثل ذلك؛ من سلف ذهبا فلا بأس أن يتقاضى ورقا، كل ذلك جائز قبل أن يفترقا، وقد حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: ((لا بأس بذلك ما لم تفترقا وبينكما شيء)).
وحدثني مطرف والأويسي عن العمري عن نافع قال: كان ابن عمر يتسلف الدراهم، فيقضي الدنانير أيضا بصرف يومه.
صفحة ٨٦