روضة الطالبين وعمدة المفتين
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
وَنَقَلْتُ فِيهِ عِبَارَاتِهِمْ. وَعَجَبٌ مِنَ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ، كَوْنُهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ
فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ.
الصُّفْرَةُ: شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ، تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ. وَالْكُدْرَةُ: شَيْءٌ كَدِرٌ. وَلَيْسَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ، وَهُمَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي غَيْرِهَا أَوْجُهٌ:
الصَّحِيحُ: أَنَّ لَهَا حُكْمَ السَّوَادِ.
وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ.
وَالثَّالِثُ: إِنْ سَبَقَ دَمٌ قَوِيٌّ مِنْ سَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ، فَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ بَعْدَهُ حَيْضٌ، وَإِلَّا فَلَا.
وَالرَّابِعُ: إِنْ سَبَقَهُمَا دَمٌ قَوِيٌّ وَتَعَقَّبَهُمَا قَوِيٌّ، فَهُمَا حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا.
وَعَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ: يَكْفِي فِي تَقَدُّمِ الْقَوِيِّ وَتَأَخُّرِهِ أَيُّ قَدْرٍ كَانَ، وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى الْأَصَحِّ.
وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْمُبْتَدَأَةُ فِي مَرَدِّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ: الْأَقَلُّ وَالْغَالِبُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ، كَالْمُعْتَادَةِ فِيمَا وَرَاءَ الْعَادَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَقِيلَ: كَأَيَّامِ الْعَادَةِ.
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُعْتَادَةِ النَّاسِيَةِ.
النَّاسِيَةُ ضَرْبَانِ: مُمَيِّزَةٌ، وَغَيْرُهَا. فَالْمُمَيِّزَةُ: تَرُدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ عَلَى الصَّحِيحِ.
وَعَلَى الثَّانِي: هِيَ كَغَيْرِ مُمَيِّزَةٍ، أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ، فَلَهَا أَحْوَالٌ:
1 / 152