روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
وإذا ادعى أنه عامل في المضاربة(١) فلابد من معرفة مقدار المال، والاعتراف بأنه قابض، وأنه في يده، فإن عاد إلى بلد ربّ المال ففي فساد القراض وجهان(٢). واختار أبوعاصم العبادي فساد القراض، كالوديعة ترفع بالرد إلى يد المالك(٣)، ويخالف الوكالة(٤)، فإن القبض ليس بشرط، وفي دعوى الضمان يقول: ضمنت عنه بأمره لفلان، وقد عرفناه، وأديت بأمره. وكون الضامن موسراً شرط في جواز مطالبته بمال الضمان، وليس بركن في الضمان. وفي الحوالة(٥) يقول: أحلته بالدين الذي له على فلان بالدين الذي لي عليه، ويسمى ذلك حوالة مقيدة.
وإذا جوزنا الحوالة على من ليس له دين يقول: أحلته على فلان فاحتال، ورضيه. وفي دعوى المساقاة(٦) على كرم(٧) معلوم/ فيجب أن يذكر مدة معلومة، وحدّاً معلوماً، وأنهما شرطا أن مافيه مستزاد العمل. فعلى العامل، وذلك: مثل قطع الفضول، والحشيش المضرّ، وجذاذ الثمار، وقطاف الأعناب، وتطيين الجرين(٨). وما فيه حفظ الأصل على ربّ المال، مثل: سدّ الجدار، وشق الأنهار، وحفر الآبار، وبناء الدولاب، فإن هذه الأشياء لحفظ الأصل.
[١٤/ب]
(١) المضاربة لغة: المقارضة، كأنه عقد على الضرب في الأرض، والسعي فيه، وقطعها بالسير. انظر: القاموس المحيط مادة "قرض".
والمضاربة في الاصطلاح هي: "أن يدفع إليه مالاً، ليتجر فيه والربح مشترك". المنهاج/٧٣.
(٢) جاء في روضة الطالبين ما نصه: "الثانية على أن ينقل المال إلى موضع كذا، ويشتري من أمتعته ثم يبيعها هناك، أو يردها إلى موضع القراض، قال الإمام: قال الأكثرون بفساد القراض؛ لأن نقل المتاع من بلد إلى بلد عمل زائده عن التجارة، فأشبه شرط الطحن والخبز، ويخالف ما إذن في السفر، فإن الغرض نفي الحرج.
وقال الأستاذ أبو إسحاق، وطائفة من المحققين: لا يضر شرط السافرة، فإنها الركن الأعظم في الأموال النفيسة" ١٤٧/٥ - ١٤٨.
(٣) بحثت عن هذه المسألة في شرح غوامض الحكومات، فما استطعت الوقوف عليها، ولم أجد من ذكرها في كتب الشافعية التي اطلعت عليها.
الوكالة في اللغة: التفويض. انظر: المصباح المنيرة مادة "وكل".
(٤) الوكالة في الاصطلاح: "تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله في حياته". مغني المحتاج ٢١٧/٢.
(٥) الحوالة في اللغة: النقل. انظر: المصباح المنير مادة "حول".
والحوالة في الاصطلاح هي: "عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة". مغني المحتاج ١٩٣/٣.
(٦) المساقاة في اللغة: من سقى ماشيته، أو أرضه، أو كلاهما، جعل له ماء. انظر: القاموس المحيط مادة
"سقى".
والمساقاة في الاصطلاح هي: "معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته". نهاية المحتاج ٢٤٤/٥.
(٧) الكَرْم: العنب. انظر: المصباح مادة "کرم".
(٨) الجرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي يجفف فيه الثمار. انظر: المصباح المنير مادة "جرن".
137