روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
أحدهما: يحتاج إليه، لأن فيه استباحة البضع كالنكاح.
[١٤/أ]
(١) انظر: الروضة ١٤/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /١٩٩. ولم يشير إلى خلاف في المسألة. انظر: روضة الطالبين ٣١/٤.
(٢) انظر: المصدر نفسه /٥.
(٣) الشفعة في اللغة: من شفعت الشيء، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين. انظر: المصباح مادة "شفع".
(٤) والشفعة في الاصطلاح هي: "حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض" مغني المحتاج ٩٦/٢.
(٥) قال أبوإسحاق الشيرازي: "والشفعة على الفور في قول، والى ثلاثة أيام في قول. وعلى التأبيد في قول، والى أن يصرح بالإسقاط، أو يعرض بأن يقول: يعني، أو بكم اشتريت في قول، والصحيح أنه على الفور" التنبيه/ ١١٧، وانظر: حلية العلماء ٢٨٣/٥ - ٢٨٥.
(٦) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٣/أ. حيث ذكر هكذا في "الصحيح".
136