روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولي
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
السعودية - الرياض
تصانيف
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في الإجماع (ص ٣٣): أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعما، أو لونا، أو ريحا، فهو نجس. اهـ.
وأيضا نقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح (١/ ٥٨).
ونقل ابن الجوزي في التحقيق (١٤)، عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. اهـ.
* فائدة:
قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٣٣): قد يتوهم كثير من الناس، إذا سمع هذا الحديث، أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني، فضلا، عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها، عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله ﷺ؛ من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه، رصدا لأنجاس، ومطرحا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر، موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار، من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته؛ لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول الله ﷺ، عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم، أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه، الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرة
1 / 59