كلام الفقهاء، ولا يظهر من الأخبار، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة والأخبار التعميم، يعبر عن الأنبذة بالأشربة، والكليني (رحمه الله) حيث قال: باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث، ولم يأت بالعصير أصلا (1).
وربما يشير هذا إلى عدم معهودية إطلاق الشراب على العصير، بل لو كان إطلاق فبالتقييد.
ويظهر هذا من الأخبار أيضا:
منها: رواية مولى جرير بن يزيد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني صنعتها.. قال: اصنعها وادفع إليهم (3)، وهي حلال قبل أن تسكر " (4)، وبهذا الخبر استدل بعض المحللين، وسيجئ الكلام فيه.
ومما يشهد على ذلك، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة، حيث أتى بلفظ الشئ المبهم المتوغل في الإبهام نكرة في سياق النفي، و " الأشربة " الجمع المحلى باللام، مع أن الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة، لا تفاوت ولا مبالغة أيضا، فتدبر.
ومما يؤيد أيضا، أن علي بن جعفر (عليه السلام) ظهر من روايته السابقة اعتقاده احتياج ماء الزبيب المطبوخ إلى ذهاب الثلثين، والمعصوم (عليه السلام) قرره عليه، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة، وعمار هو الذي روى الروايات الأربع في
صفحة ٦٧