بترتيب أحكام (ظن الخير) ومنها إجازة شهادته، فيدل على أن هذه الأحكام ثابتة لمطلق الظن.
قلت: هذه الاطلاقات - مع الاغماض عن دعوى انصرافها إلى صورة الوثوق - لا بد من تقييدها بما دل على اعتبار الوثوق.
فظهر من جميع ما ذكرنا: أن الأقوى اعتبار مطلق الوثوق بالملكة، وهو الأوسط بين القولين.
ثم إن الوثوق بالملكة كما يجوز أن يعمل الشخص في أعمال نفسه، كذلك يجوز الشهادة بالملكة استنادا إليه، ويدل عليه قوله عليه السلام - في صحيحة ابن أبي يعفور -: (ويجب اظهار عدالته وتزكيته بين الناس) (1) وما تقدم من استناد الشاهدين - اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله لتزكية الشهود المجهولين - إلى الظن الحاصل من السؤال عن قبيلة الشهود (2).
مع أنه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل، وبه تبطل الحقوق، كما لا يخفى. والحمد لله أولا وآخرا.
صفحة ٦٥