فظاهره إرادة معلوم العدالة، كما لا يخفى.
ومما ذكر يعلم حال حكاية هذا القول عن القاضي (1) حيث اعتبر في العدالة (الستر والعفاف) وحال حكايته عن التقي (2) حيث اعتبر فيها (اجتناب القبائح) الذي هو أمر واقعي، وحال عبارة الجامع (3) حيث اعتبر فيها (التعفف واجتناب القبائح) ولا يحضرني كلام غيرهم.
وبالجملة: فالقول المذكور بظاهره غير ظاهر من كلام أحد من القدماء، وسيأتي غاية ما يمكن أن يوجه به هذا القول (4).
الأخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر هذا كله، مضافا إلى أن مجرد وجود القائل لا يثبت القول، بل لا بد له من الدليل، ولم نجد في الأدلة ما يدل على كون العدالة التي هي ضد الفسق (مجرد حسن الظاهر) وإن استدل له بعض متأخري المتأخرين (5) بأخبار، هي بين ظاهر في اشتراط قبول الشهادة بالصفة الواقعية التي لا دخل لظهورها في تحققها وإن كان لظهورها دخل في ترتيب أحكامها - كما هو شأن كل صفة باطنية واقعية من الشجاعة والكرم، بل العصمة والنبوة ونحوهما - مثل قوله عليه السلام: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) (6).
و: (لا بأس بشهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء ) (7).
وما ورد في تفسير العسكري عليه السلام (8) من أنه: (إذا كان الرجل (9) صالحا
صفحة ٣٧