قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
محقق
بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر
سنة النشر
١٤٤١ هجري
تصانيف
(٣). وَعِلْمٌ بِانْتِقَالِ إِمَامٍ. (٤). وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ ، فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الْإِقْتِدَاءُ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ؛ شُرِطَ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ عَدمُ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ. (٥). وَمُوَافَقَةٌ فِي سُنَنِ تَفْحُشُ مُخَالَفَةٌ فِيهَا. (٦). وَعَدْمُ تَخَلُّفٍ عَنْ إِمَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ تَعَمُّدٍ وَعِلْمٍ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ بِعُذْرٍ أَوْجَبَهُ، كَإِسْرَاعِ إِمَامِ قِرَاءَةً، وَانْتِظَارِ مَأْمُومٍ سَكْتَتَهُ، فَلْيُوَافِقْ فِي الرَّابِعِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ.
وَلَوْ اشْتَغَلَ مَسْبُوقٌ بِسُنَّةٍ قَرَأْ قَدْرَهَا وَعُذِرَ. وَسَبْقُهُ عَلَى إِمَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُبْطِلٌ، وَبِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ حَرَامٌ. وَمُقَارَنَتُهُ فِي أَفْعَالٍ مَكْرُوهَةٌ، كَتَخَلُّفٍ عَنْهُ إِلَى فَرَاغِ رُكْنٍ.
وَلَا يَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمَنْ اِعْتَقَدَ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، وَلَا بِمُقْتَدٍ، وَلَا قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ. وَلَوْ اِقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ، لَا ذَا حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ. وَصَحَّ اقْتِدَاءُ سَلِيمٍ بِسَلِسٍ، وَكُرِهَ بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِع.
15