* واختاره العلامة المقبلي(1)، وحمل مشترطي النسب على أنهم «إنما رأوا مجرد فعل الصحابة، فأخذوا الواقعات شروطا كاشتراطهم العلم؛ لأن الإمارة في الصحابة كانت في العلماء، وكثيرا ما وقع ذلك لأهل الاستدلال كما في شرائط الجمعة وغيرها، ومن وفى النظر حقه علم أن ذلك بمجرده ليس بشيء».
* وحكاه الشهرستاني(2) عن بعض المرجئة.
* واختاره بعض أقطاب الأشاعرة وأئمة العلم منهم، كإمام الحرمين الجويني(3)، فقد شكك في ما روي في اشتراط النسب في الإمامة، ثم قال: «لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة».
* وحكاه ابن خلدون في المقدمة(4) عن أبي بكر الباقلاني.
* ويمكننا القول بأنه مقتضى مذهب الإمامية فيما عدا الأئمة الإثني عشر، فإنهم لايشترطون في زعمائهم أن يكونوا من قريش، وذلك مفصل فيما يسمونه اليوم (ولاية الفقيه).
* وهو ما يرجحه الباحثون والمفكرون في العصر الأخير، كأبي زهرة(5) والعقاد(6) والوزير(7) وغيرهم، باعتباره الأقرب إلى روح الإسلام، ولأنه لم يعد للعصبيات تأثير كبير في الحياة السياسية.
* وتميز ضرار بن عمر أحد أقطاب المعتزلة بالقول بأن الإمامة في الناس جميعا، إلا أنها في الأعاجم أولى، لأن رفع يد العجمي عنها أيسر إذا احتيج إلى ذلك(8).
حجة القائلين بصحة الخلافة لكل قادر كفء
احتج أصحاب هذا القول أنهم باقون على الأصل، وهو نصب كل قادر على تسيير شؤون الناس فلا يلزمهم إقامة دليل، مستندون في ذلك إلى جملة من الثوابت، منها:
صفحة ٦٧